محمد أمين الإسترآبادي / السيد نور الدين العاملي
296
الفوائد المدنية والشواهد المكية
ومن جملتها : أنّ بعضهم توهّم أنّ قولهم ( عليهم السلام ) : " كلّ شيء طاهر حتّى تستيقن أنّه قذر " يعمّ صورة الجهل بحكم الله تعالى ، فإذا لم نعلم أنّ نطفة الغنم طاهرة أو نجسة نحكم بطهارتها . ومن المعلوم أنّ مرادهم ( عليهم السلام ) : أنّ كلّ صنف فيه طاهر وفيه نجس - كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن - ممّا لم يميّز الشارع بين فرديه بعلامة فهو طاهر حتّى تعلم أنّه نجس ، وكذلك كلّ صنف فيه حلال وحرام ممّا لم يميّز الشارع بين فرديه بعلامة فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه * .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 181 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 8 و 9 . ( 2 ) المصدر السابق ، ح 4 و 7 .